ترسيم ولادة

المراجع التشريعية و الترتيبية:
  1. الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
  2.  منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة :
  1. يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
  2. إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود
  3. يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
الوثائق المطلوبة:

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

  1.  بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
  2.  أو الدفتر العائلي
  3.  أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  4.  مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
مكان إيداع المـف :
  1. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
  2. السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
مكان الحصول على الخدمة :
  1. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
  2. السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
ملاحظات:
  1. الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
  2. يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.
  3. يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.